السيد محسن الخرازي

46

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 199 ، س 13 : « في دلالتها تأمل » . أقول : ولعله من جهة أن الآية الكريمة لعلها في مقام بيان الاجمال والإشارة إلى موارد المحرمات من المأكولات لاالتفصيل . قوله في ج 1 ، ص 199 ، س 23 : « فلا مجال للإشكال » . أقول : ولكن مع ذلك شموله بالنسبة إلى الدم المرئي في البيض مشكل . قوله في ج 1 ، ص 200 ، س 13 : « ورواية معاوية بن شريح » . أقول : والأحسن منها صحيحة فضل بن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه قال الرأوي سألته عن « الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » . « 1 » قوله في ج 1 ، ص 200 ، س 17 : « منها صحيحة علي بن جعفر » . أقول : دلالتها على تنجيس الثوب بملاقاته مع الخنزير مناقشة ، لأنها نظير صحيحة علي بن رئاب المروية في الخمر والنبيذ المسكر الآتية في ص 202 ، نعم تنجيس الإناء بشربه واضح ، فتأمل . قوله في ج 1 ، ص 201 ، س 9 : « فلعل الشرك قذارة معنوية » . أقول : ودعوى أن الحصر والادعاء لا يناسب إلا مع النجاسة العينية كما ترى ، إذ يساعد ما ذكر مع القذارة المعنوية أيضا .

--> ( 1 ) الوسائل ، أبواب الأسئار ، ب 9 ، ح 1 .